مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات
27 أبريل 1963
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 27 أبريل 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين محافظين للمقاطعات السادة:
- محمود الخوجه – محافظا لمقاطعة طرابلس
- عبيد الله عامر – محافظا لمقاطعة بنغازي
- غيث عبدالمجيد سيف النصر – محافظا لمقاطعة سبها
- منصور كعبار – محافظا لمقاطعة الزاوية
- عمر يعقوب – محافظا لمقاطعة درنه
- عمرو سليمان سعید – محافظا لمقاطعة الجبل الغربي
- صالح عبد القادر – محافظا لمقاطعة الجبل الاخضر
- محمد نصرت اعراب – محافظا لمقاطعة مصراته
- الفقى انقدازن محافظا – لمقاطعة اوباري
- سالم المريض – محافظا لمقاطعة الخمس
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 27 ابريل 1963
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.