Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات

27 أبريل 1963

مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين محافظين للمقاطعات السادة:

  1. محمود الخوجه – محافظا لمقاطعة طرابلس
  2. عبيد الله عامر – محافظا لمقاطعة بنغازي
  3. غيث عبدالمجيد سيف النصر – محافظا لمقاطعة سبها
  4. منصور كعبار – محافظا لمقاطعة الزاوية
  5. عمر يعقوب – محافظا لمقاطعة درنه 
  6. عمرو سليمان سعید – محافظا لمقاطعة الجبل الغربي 
  7. صالح عبد القادر – محافظا لمقاطعة الجبل الاخضر 
  8. محمد نصرت اعراب – محافظا لمقاطعة مصراته
  9. الفقى انقدازن محافظا – لمقاطعة اوباري
  10. سالم المريض – محافظا لمقاطعة الخمس

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1382 ه
  • الموافق 27 ابريل 1963
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء