مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين محافظين للمقاطعات السادة:
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.