مرسوم ملکی بتعيين محافظين للمقاطعات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من ابريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين محافظين للمقاطعات السادة:
- محمود الخوجه – محافظا لمقاطعة طرابلس
- عبيد الله عامر – محافظا لمقاطعة بنغازي
- غيث عبدالمجيد سيف النصر – محافظا لمقاطعة سبها
- منصور كعبار – محافظا لمقاطعة الزاوية
- عمر يعقوب – محافظا لمقاطعة درنه
- عمرو سليمان سعید – محافظا لمقاطعة الجبل الغربي
- صالح عبد القادر – محافظا لمقاطعة الجبل الاخضر
- محمد نصرت اعراب – محافظا لمقاطعة مصراته
- الفقى انقدازن محافظا – لمقاطعة اوباري
- سالم المريض – محافظا لمقاطعة الخمس
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1382 ه
- الموافق 27 ابريل 1963
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء