Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين قضاة

6 فبراير 1964

مرسوم ملکی بتعيين قضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة شرعيين من الدرجة الثانية:

  1. حسين ابو القاسم القلعاوي – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
  2. احمد محمود العربي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  3. مختار الحاج الكالوش – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  4. علي سالم العلوصي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  5. عبد الجواد سالم العلوصى – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  6. خليفة محمد الجفائرى – قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية.
  7. ناجی أحمد عبد السلام الوسيع – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
  8. عبد السلام احمد الجابري – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
  9. حسن مختار أبو عائشة – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
  10. على ابراهيم الامين تيكة – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
  11. مصطفى كامل صالح خماج – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
  12. الزروق محمد الزروق ابو رخيص – قاضيا بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية

على ان تحدد اقدمية القضاة المذكورين فيما بعد مادة ثانية

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 22 رمضان 1383 هـ. 
  • الموافق 6 فبراير 1964 م
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء