مرسوم ملکی بتعيين قضاة
6 فبراير 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين قضاة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة شرعيين من الدرجة الثانية:
- حسين ابو القاسم القلعاوي – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
- احمد محمود العربي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- مختار الحاج الكالوش – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- علي سالم العلوصي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- عبد الجواد سالم العلوصى – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- خليفة محمد الجفائرى – قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية.
- ناجی أحمد عبد السلام الوسيع – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- عبد السلام احمد الجابري – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- حسن مختار أبو عائشة – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- على ابراهيم الامين تيكة – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
- مصطفى كامل صالح خماج – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
- الزروق محمد الزروق ابو رخيص – قاضيا بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
على ان تحدد اقدمية القضاة المذكورين فيما بعد مادة ثانية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 22 رمضان 1383 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1964 م
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.