أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين قضاة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة شرعيين من الدرجة الثانية:
على ان تحدد اقدمية القضاة المذكورين فيما بعد مادة ثانية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.