Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادة 3 من قانون قوة البوليس رقم 33 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1962،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يعين الفريق، محمود على ابو قويطين، قائدا لقوة الأمن بالمملكة الليبية المتحدة.

المادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء