مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن
15 ديسمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادة 3 من قانون قوة البوليس رقم 33 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1962،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين الفريق، محمود على ابو قويطين، قائدا لقوة الأمن بالمملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.