مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين الفريق، محمود على ابو قويطين، قائدا لقوة الأمن بالمملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.