مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما يلى 

المادة 1

يعين الفريق، محمود على ابو قويطين، قائدا لقوة الأمن بالمملكة الليبية المتحدة.

المادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly