مرسوم ملکی بتعيين قائد قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادة 3 من قانون قوة البوليس رقم 33 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1962،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين الفريق، محمود على ابو قويطين، قائدا لقوة الأمن بالمملكة الليبية المتحدة.
المادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382ه.
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1962 م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء