أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 17،19 من المرسوم بقانون الصادر فى 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

المادة 1 

يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد هاشم العبار الذى عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.

المادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962م.
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء