مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
5 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المصارف
مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 17،19 من المرسوم بقانون الصادر فى 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
- وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي لولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد هاشم العبار الذى عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 2 محرم سنة 1382ه.
- الموافق 5 يونيه سنة 1962م.
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء