مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

التاريخ: 18 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما يلى

المادة 1 

يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد هاشم العبار الذى عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.

المادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly