مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
على المادتين 19،17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي بولاية برقة.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، هاشم العبار، الذي عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.