مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 19،17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
- وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي بولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، هاشم العبار، الذي عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 محرم سنة 1382هـ.
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م
- ادریس
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.