أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

5 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 19،17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي بولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، هاشم العبار، الذي عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 محرم سنة 1382هـ.
  • الموافق 5 يونيه سنة 1962 م
  • ادریس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • بأمر الملك 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء