مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
5 يونيو 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 يونيو 1962
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 19،17 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 31 لسنة 1956.
- وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي بولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، هاشم العبار، الذي عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 2 محرم سنة 1382هـ.
- الموافق 5 يونيه سنة 1962 م
- ادریس
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء