مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

التاريخ: 7 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، «عبد الكريم لياس»، عضوا منتدبا بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، هاشم العبار، الذي عين رئيسا للمجلس التنفيذي بولاية برقة.

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly