أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، أبوبكر الازمرلي، عضوا في مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الحاج، خليل ناصوف.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.