مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد (95)، (96)، (98)، (128)، (208) من الدستور
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، أبوبكر الازمرلي، عضوا في مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الحاج، خليل ناصوف.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار اليمن في أول صفر 1375
- الموافق 18 سبتمبر 1955 م
- (عبد المجيد كعبار)
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- بامر الملك
- (عبد المجيد كعبار)
- نائب رئيس مجلس الوزراء