مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، أبوبكر الازمرلي، عضوا في مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الحاج، خليل ناصوف.

المادة 2

على  رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly