مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الشريف رافع القاضي، عضوا بلجنة البترول في المكان الذي خلا بتعيين السيد محمد عبد الكافي السمين سفيرا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.