مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق في هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الشريف رافع القاضي، عضوا بلجنة البترول في المكان الذي خلا بتعيين السيد محمد عبد الكافي السمين سفيرا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
- الموافق 24 مارس 1962م
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء