مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

التاريخ: 3 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الشريف رافع القاضي، عضوا بلجنة البترول في المكان الذي خلا بتعيين السيد محمد عبد الكافي السمين سفيرا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly