Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

11 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين  السيد، «محمد رحيم» في المكان الذي خلا بتعيين  السيد، خليفة عبد القادر رئيسا لمكتب التأمين الاجتماعي بولاية برقة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382ه.
  • الموافق 31 اکتوبر سنة 1962م.
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء