مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، «محمد رحيم» في المكان الذي خلا بتعيين السيد، خليفة عبد القادر رئيسا لمكتب التأمين الاجتماعي بولاية برقة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.