مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، «محمد رحيم» في المكان الذي خلا بتعيين السيد، خليفة عبد القادر رئيسا لمكتب التأمين الاجتماعي بولاية برقة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382ه.
- الموافق 31 اکتوبر سنة 1962م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء