مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين  السيد، «محمد رحيم» في المكان الذي خلا بتعيين  السيد، خليفة عبد القادر رئيسا لمكتب التأمين الاجتماعي بولاية برقة.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly