Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

17 أكتوبر 1968

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المواد 96 و 98 و 128 من الدستور، 
  • وعلى القانون الصادر في 29 مارس سنة 1967 بتعديل المادة 94 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 4 أبريل سنة 1967 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، نوري الصديق، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد سالم المختار.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 25 رجب 1388
  • الموافق 17 أكتوبر 1968
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.