مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، نوري الصديق، عضواً بمجلس الشيوخ في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد سالم المختار.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.