أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم 
  • وعلى المواد 30، 43، 49 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965،
  • والمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388 
  • الموافق 13 أكتوبر 1968
  • ادریس
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.