مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الفقى محمد القداين، عضوا مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا باستقالة السيد، الخير حمدان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.