Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

24 أبريل 1956

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 128,96,95 من الدستور. 
  • وعلى المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ و نظرا لاستقالة السيد الخير حمدان من عضوية مجلس الشيوخ وابلاغ الحكومة بقبولها، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الفقى محمد القداين، عضوا مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا باستقالة السيد، الخير حمدان.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الزهور في 12 رمضان 75هـ 
  • الموافق 24 أبريل 1956 م
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.