Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

24 أبريل 1956

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 128,96,95 من الدستور. 
  • وعلى المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ و نظرا لاستقالة السيد الخير حمدان من عضوية مجلس الشيوخ وابلاغ الحكومة بقبولها، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الفقى محمد القداين، عضوا مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا باستقالة السيد، الخير حمدان.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الزهور في 12 رمضان 75هـ 
  • الموافق 24 أبريل 1956 م
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء