مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يعين السيد، الفقى محمد القداين، عضوا مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا باستقالة السيد، الخير حمدان.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly