مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 128,96,95 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ و نظرا لاستقالة السيد الخير حمدان من عضوية مجلس الشيوخ وابلاغ الحكومة بقبولها،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الفقى محمد القداين، عضوا مجلس الشيوخ في المكان الذي خلا باستقالة السيد، الخير حمدان.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الزهور في 12 رمضان 75هـ
- الموافق 24 أبريل 1956 م
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء