مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلي
المادة 1
يعين السيد، عبدالسلام شهوب، عضوا بمجلس الشيوخ، في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، محمد الروياتي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.