Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

25 يوليو 1967

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 94، 96، 98، 128 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يلي 

المادة 1

يعين السيد، عبدالسلام شهوب، عضوا بمجلس الشيوخ، في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، محمد الروياتي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ربيع الثاني سنة 1387
  • الموافق 25 يوليو سنة 1967
  • بأمر الملك 
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء