مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 94، 96، 98، 128 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما يلي
المادة 1
يعين السيد، عبدالسلام شهوب، عضوا بمجلس الشيوخ، في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، محمد الروياتي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ربيع الثاني سنة 1387
- الموافق 25 يوليو سنة 1967
- بأمر الملك
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء