مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما يلي 

المادة 1

يعين السيد، عبدالسلام شهوب، عضوا بمجلس الشيوخ، في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم السيد، محمد الروياتي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly