Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

11 أكتوبر 1966

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 94، 96، 128 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عبد العظيم حسين عبد الملك في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج حسين عبد الملك.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 25 جماد ثاني 1386 هـ 
  • الموافق 11 اکتوبر 1966 م .
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء