أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عبد العظيم حسين عبد الملك في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج حسين عبد الملك.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.