مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أكتوبر 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 94، 96، 128 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عبد العظيم حسين عبد الملك في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج حسين عبد الملك.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 25 جماد ثاني 1386 هـ
- الموافق 11 اکتوبر 1966 م .
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.