مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 94، 96، 128 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 25 مارس سنة 1964 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عبد العظيم حسين عبد الملك في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج حسين عبد الملك.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 25 جماد ثاني 1386 هـ
- الموافق 11 اکتوبر 1966 م .
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء