مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين عضو بمجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الشيوخ السيد، عبد العظيم حسين عبد الملك في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم الشيخ الحاج حسين عبد الملك.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly