مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار وطيار في الجيش الليبي
22 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار وطيار في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 21 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1957 والمعدل فى 3 يوليه 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان بحرى كل من:
- عبد اللطيف الشكشوكي
- عبد الوهاب المكحل
- الصادق فلفل
- ابوالقاسم حمودة
- ابراهیم عمران بشیر
- جمعة بوسهمين
- عبد العالي العبيدي
مادة 2
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:
- محمود على التهامى
- فتحى الطيرة
- محمود قصيعة
مادة 3
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:
- محمد نور الدين القنفودي
- أسعد مختار العالم
- عمر البعباع
- الجالى مفتاح إلياس
مادة 4
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:
- محمد الصابر الشاعري
- یونس سلیمان احمد شهوب
مادة 5
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:
- مفتاح جمعة بوسديرة
- فرج الشارف على
- محمد محمود التونسى
- خليفة السيفاو كاكح
مادة 6
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:
- العارف محمد الطويل
- عبد السلام محمد فتح الله
- جمعة رمضان زائد
مادة 7
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:
- عبد الله ابراهيم سعيد
- عاشور امقیق
- محمد نجم الدين اليازجي
- جبریل مرسال الوداوى
مادة 8
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1966.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10رمضان سنة 1386 هـ
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1966
- ابو سیف یاسین
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئیس مجلس الوزراء