مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار وطيار في الجيش الليبي

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار وطيار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان بحرى كل من:

مادة 2 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:

مادة 3

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

مادة 4 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من: 

مادة 5 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

مادة 6 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:

مادة 7 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

مادة 8 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1966.

ls.org.ly