مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار بالجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط ومنح رتبة ملازم ثان بحار بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو سنة 1957 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليه سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان بحار كل من:
- سالم علي امسلم
- محمد حسين القذافي
- فرج المريمي
- أبو القاسم خليفة
- المنبي سالم
- عبد الخالق التركي
- عبد العالي البغدادي
- عبد الباسط الجربي
- احسين الجبو
- سالم مفتاح الزوي
- على يونس العرفي
- سالم الحصادي
مادة 2
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- المصرى خليفة
- ساسی میلود قرادة
- محمد مصطفى عبد القادر
- الناجي رمضان الجدائمی
- يوسف احمد ابو حجر
- ابراهيم حميدة حراقة
- سعيد شعبان العجيلي
- مفتاح ابوبكر العبار
- خليفة الصادق الشريف
- الطاهر أبو القاسم
- أبو بكر السنوسي احسين
- يوسف عبد القادر القزيري
- أبو القاسم القانقة
- محمد بن الأمين
- سلیمان محمد شعیب
- حسين المبروك الإمام
- عبد الكريم عبد السلام الزقلعي
- سالم عبد السلام
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1967.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 29 ربیع ثانی 1387 هـ.
- الموافق 6 أغسطس 1967 م.
- ابو سيف ياسين وزير الدفاع
- بأمر الملك
- عبد القادر البدرى
- رئيس مجلس الوزراء
مذكرة المشروع مرسوم ملكي بشأن تعيين ضباط في الجيش الليبي
تنص المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1957 والمعدل في 3 يوليو 1961 على أن يمنح طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم فى امتحانات السنة الثالثة الدراسية.
وقد نجح في امتحان السنة الثالثة هذا العام عدد ثلاثون طالبا قاعـد مشروع مرسوم ملكي بتعيينهم ضباطا نظاميين بالجيش برتبة ملازم ثان عملا بحكم المادتين 12 و 18 من قانون الجيش.
- ابوسيف ياسين
- وزير الدفاع