مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
6 يناير 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجمارك
- رقم المُعَرِّف: 19660106-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 4و6 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:
- سالم سالم الصيد
- احمد محمد خليفة.
- محمد عمر ابو بكر الحسناوي
- عبد الكريم على عبد الباقي.
- ابو القاسم احمد فلوس.
- احمد عبد الرحمن الزوى
- يوسف مختار بن ضو
- جاب الله محمد سویسی
- فرج عبد الورفلي.
- الطاهر عمر الزيادي
- زائد على ابو الشواشي.
- عبد الله الهادي أبو عزة
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه ٠
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.