مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:

  1. سالم سالم الصيد
  2. احمد محمد خليفة.
  3. محمد عمر ابو بكر الحسناوي 
  4. عبد الكريم على عبد الباقي.
  5. ابو القاسم احمد فلوس.
  6. احمد عبد الرحمن الزوى
  7. يوسف مختار بن ضو
  8. جاب الله محمد سویسی
  9. فرج عبد الورفلي.
  10. الطاهر عمر الزيادي
  11. زائد على ابو الشواشي.
  12. عبد الله الهادي أبو عزة

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly