مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 4و6 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:
- سالم سالم الصيد
- احمد محمد خليفة.
- محمد عمر ابو بكر الحسناوي
- عبد الكريم على عبد الباقي.
- ابو القاسم احمد فلوس.
- احمد عبد الرحمن الزوى
- يوسف مختار بن ضو
- جاب الله محمد سویسی
- فرج عبد الورفلي.
- الطاهر عمر الزيادي
- زائد على ابو الشواشي.
- عبد الله الهادي أبو عزة
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه ٠
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية