مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
6 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من:
- عاشور الغالي جرافة
- فرج علي سالم الرابطي
- فرج احمد الغويل
- محمد سعد ابو قبه
- فرج عبد الله على العالم
- محمد عبد السلام عامر
- الهادي مفتاح محمد
- مفتاح علي الصنهاجي
- عبد العظيم عيسى عبد السميع
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1967 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.