Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

6 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من:

  1. عاشور الغالي جرافة
  2. فرج علي سالم الرابطي 
  3. فرج احمد الغويل 
  4. محمد سعد ابو قبه
  5. فرج عبد الله على العالم
  6. محمد عبد السلام عامر
  7. الهادي مفتاح محمد
  8. مفتاح علي الصنهاجي
  9. عبد العظيم عيسى عبد السميع

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
  • الموافق 6 فبراير 1967 م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.