مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن حرس الجمارك،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من:
- عاشور الغالي جرافة
- فرج علي سالم الرابطي
- فرج احمد الغويل
- محمد سعد ابو قبه
- فرج عبد الله على العالم
- محمد عبد السلام عامر
- الهادي مفتاح محمد
- مفتاح علي الصنهاجي
- عبد العظيم عيسى عبد السميع
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1967 م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء