مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
6 فبراير 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:
- على مختار الخبولي
- على الصويعي نجيم
- ابراهيم احمد الحجاجي
- محمد على العريفي
- امراجع عبد الله البلالي
- احمد رمضان الغرياني
- التومي الفقيه خليل
- عمر محمد عبد الله الورفلي
- على فرج البوعيشي
- ابراهيم محمد النفاتي
- سعيد ابراهیم ابوسنیته
- صالح موسى عاشور
- الصادق يوسف المحجوب
- عطية على بركة
- احمد محمد ابوقصه
- بشير علي الاسود
- فرج علي الطويل
- فرج مصطفى حسونة
- محمد على تركيه
- مفتاح على ابو حلفاية
- محمد رجب زوبی
- خليفة جبريل موسى
- سعيد خليل البراني
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1967 م.
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.