Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

6 فبراير 1967

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:

  1. على مختار الخبولي
  2. على الصويعي نجيم
  3. ابراهيم احمد الحجاجي
  4. محمد على العريفي
  5. امراجع عبد الله البلالي
  6. احمد رمضان الغرياني
  7. التومي الفقيه خليل 
  8. عمر محمد عبد الله الورفلي
  9. على فرج البوعيشي
  10. ابراهيم محمد النفاتي
  11. سعيد ابراهیم ابوسنیته
  12. صالح موسى عاشور 
  13. الصادق يوسف المحجوب
  14. عطية على بركة 
  15. احمد محمد ابوقصه
  16. بشير علي الاسود
  17. فرج علي الطويل 
  18. فرج مصطفى حسونة
  19. محمد على تركيه
  20. مفتاح على ابو حلفاية
  21. محمد رجب زوبی
  22. خليفة جبريل موسى
  23. سعيد خليل البراني

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ. 
  • الموافق 6 فبراير 1967 م.
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء