مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 2 و 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش بقوة حرس الجمارك كل من رؤساء العرفاء الاتية اسماؤهم:
- على مختار الخبولي
- على الصويعي نجيم
- ابراهيم احمد الحجاجي
- محمد على العريفي
- امراجع عبد الله البلالي
- احمد رمضان الغرياني
- التومي الفقيه خليل
- عمر محمد عبد الله الورفلي
- على فرج البوعيشي
- ابراهيم محمد النفاتي
- سعيد ابراهیم ابوسنیته
- صالح موسى عاشور
- الصادق يوسف المحجوب
- عطية على بركة
- احمد محمد ابوقصه
- بشير علي الاسود
- فرج علي الطويل
- فرج مصطفى حسونة
- محمد على تركيه
- مفتاح على ابو حلفاية
- محمد رجب زوبی
- خليفة جبريل موسى
- سعيد خليل البراني
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1967 م.
- بأمر الملك
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء