مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش كل من رؤساء العرفاء الآتية أسماؤهم:
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.