Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

13 يناير 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1962.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين في رتبة  مساعد مفتش كل من رؤساء العرفاء الآتية أسماؤهم:

  1. رئيس العرفاء، محمد العربي قنيدي
  2. رئيس العرفاء، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي
  3. رئيس العرفاء، احمد محمد اربیش
  4. رئيس العرفاء، مفتاح عبد السلام زريقان
  5. رئيس العرفاء، عبد الحفيظ محمود كرداش
  6. رئيس العرفاء، على صالح العجيلي

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 28  شعبان 1383هـ
  • الموافق 13 يناير 1964 م
  • ادریس
  • منصور قدارة 
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  •  منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة