مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
13 يناير 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 13 يناير 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجمارك
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش كل من رؤساء العرفاء الآتية أسماؤهم:
- رئيس العرفاء، محمد العربي قنيدي
- رئيس العرفاء، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي
- رئيس العرفاء، احمد محمد اربیش
- رئيس العرفاء، مفتاح عبد السلام زريقان
- رئيس العرفاء، عبد الحفيظ محمود كرداش
- رئيس العرفاء، على صالح العجيلي
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 28 شعبان 1383هـ
- الموافق 13 يناير 1964 م
- ادریس
- منصور قدارة
- وزير المالية
- بامر الملك
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.