مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين في رتبة مساعد مفتش كل من رؤساء العرفاء الآتية أسماؤهم:
- رئيس العرفاء، محمد العربي قنيدي
- رئيس العرفاء، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي
- رئيس العرفاء، احمد محمد اربیش
- رئيس العرفاء، مفتاح عبد السلام زريقان
- رئيس العرفاء، عبد الحفيظ محمود كرداش
- رئيس العرفاء، على صالح العجيلي
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 28 شعبان 1383هـ
- الموافق 13 يناير 1964 م
- ادریس
- منصور قدارة
- وزير المالية
- بامر الملك
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة