مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين في رتبة  مساعد مفتش كل من رؤساء العرفاء الآتية أسماؤهم:

  1. رئيس العرفاء، محمد العربي قنيدي
  2. رئيس العرفاء، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي
  3. رئيس العرفاء، احمد محمد اربیش
  4. رئيس العرفاء، مفتاح عبد السلام زريقان
  5. رئيس العرفاء، عبد الحفيظ محمود كرداش
  6. رئيس العرفاء، على صالح العجيلي

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly