مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
22 نوفمبر 1962
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 نوفمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- محمد الفيتوري
- عبد المجيد الكوني
- على اشتيوي
- زائد محمد حسين
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- ادریس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.