Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

22 نوفمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش.
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. محمد الفيتوري
  2. عبد المجيد الكوني
  3. على اشتيوي
  4. زائد محمد حسين

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 1962.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
  • الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
  •  يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • ادریس
  •  أحمد عون سوف 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة