مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 1962.