مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- محمد الفيتوري
- عبد المجيد الكوني
- على اشتيوي
- زائد محمد حسين
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 جمادى الثانية 1382ه.
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1962 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- ادریس
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة