مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. محمد الفيتوري
  2. عبد المجيد الكوني
  3. على اشتيوي
  4. زائد محمد حسين

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 25 سبتمبر 1962.

ls.org.ly