مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبى اعتبارا من 24 يونيو 1958:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.