مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبى اعتبارا من 24 يونيو 1958:
- مصطفى علي بوزعكوك.
- يوسف محمد مختار فلفل.
- عمر الهادي شنشن.
- مختار ابراهیم اندیر.
- محمد على احمد الضراط.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 ه.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958 م.
- ادریس
- بوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء