مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 11 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبى اعتبارا من 24 يونيو 1958:

  1. مصطفى علي بوزعكوك.
  2. يوسف محمد مختار فلفل.
  3. عمر الهادي شنشن.
  4. مختار ابراهیم اندیر.
  5. محمد على احمد الضراط.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly