أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي اعتباراً من 1 ابريل 1956:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.