Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

7 يونيو 1956

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي اعتباراً من 1 ابريل 1956:

  1. رمضان مصطفى صلاح
  2. محمد محمد تومية
  3. سعد الدين محمود ابو شويرب
  4. نوری عبد السلام زريقان
  5. حسونة حسن عاشور
  6. صالح فهمى العزابي
  7. عبد العزيز الشلحي 
  8. مبروك حميدة بن طاهر
  9. مفتاح عطية الباح 
  10. صالح عبدالحميد الصبيحي
  11. احمد سالم بن فائد

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375
  • الموافق 7 يونيو 1956
  • على جعوده
  • وزير الدفاع
  • ادريس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.