مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي اعتباراً من 1 ابريل 1956:
- رمضان مصطفى صلاح
- محمد محمد تومية
- سعد الدين محمود ابو شويرب
- نوری عبد السلام زريقان
- حسونة حسن عاشور
- صالح فهمى العزابي
- عبد العزيز الشلحي
- مبروك حميدة بن طاهر
- مفتاح عطية الباح
- صالح عبدالحميد الصبيحي
- احمد سالم بن فائد
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375
- الموافق 7 يونيو 1956
- على جعوده
- وزير الدفاع
- ادريس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء