مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد ملازمين ثوان فى الجيش الليبي اعتباراً من 1 ابريل 1956:

  1. رمضان مصطفى صلاح
  2. محمد محمد تومية
  3. سعد الدين محمود ابو شويرب
  4. نوری عبد السلام زريقان
  5. حسونة حسن عاشور
  6. صالح فهمى العزابي
  7. عبد العزيز الشلحي 
  8. مبروك حميدة بن طاهر
  9. مفتاح عطية الباح 
  10. صالح عبدالحميد الصبيحي
  11. احمد سالم بن فائد

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly