أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السادة المذكورين فيما يلي ضباطا في الجيش الليبى بالرتب والتواريخ الموضحة قرين اسمائهم:

  1. خليل ابراهيم القيسي رئيس أول 17-3- 1956 
  2. كاظم مرهون رئيس أول 25-3- 1956 
  3. عبد الجليل الجنابي رئيس 11-2- 1956 
  4. باقر حسین ملازم اول 11-2- 1956 

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ 
  • الموافق 7 يونية 1956
  • على جعودة 
  • وزير الدفاع
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء