مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السادة المذكورين فيما يلي ضباطا في الجيش الليبى بالرتب والتواريخ الموضحة قرين اسمائهم:
- خليل ابراهيم القيسي رئيس أول 17-3- 1956
- كاظم مرهون رئيس أول 25-3- 1956
- عبد الجليل الجنابي رئيس 11-2- 1956
- باقر حسین ملازم اول 11-2- 1956
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 28 شوال سنة 1375 هـ
- الموافق 7 يونية 1956
- على جعودة
- وزير الدفاع
- ادریس
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء