مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين اليوزباشي، عبد الستار رشيد، ضابطا في الجيش الليبى اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1955.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.