مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين اليوزباشي، عبد الستار رشيد، ضابطا في الجيش الليبى اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1955.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly