مرسوم ملکي لسنة 1955 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين اليوزباشي، عبد الستار رشيد، ضابطا في الجيش الليبى اعتبارا من 16 نوفمبر سنة 1955.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام في 1 جمادى الأولى سنة 1375
- الموافق 15 ديسمبر سنة 1955 م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير الدفاع
- «ادریس»
- بأمر الملك
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء