مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
1 أغسطس 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يونيو 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 یونیه 1957 والمعدل فى 3 يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:
- أحمد أمحمد بن حليم
- محمد فرج التومي
- عمر محمد الحريري
- أحمد محمود على
- عبد الفتاح يونس فرج
- عمر عبدالله المحيشي
- امحمد أبو بكر المقريف
- أحمد فتح الله المقصبي
- عمر يوسف العزابي
- الريفي على الشريف
- عطيه موسى الكاسح
- ابريك صالح الطشاني
- محمد عبد الحميد بلال
- محمد أحمد الحراتي
- عبد الحميد عبد الهادي
- أمحمد يخلف الدروجي
- عبد السلام عبد الله مديقش
- خليفة عمر عيسى
- سليم محمد الحجاجي
- عيسى موسى الحاج
- جبريل عبد اللطيف الحداد
- عبد النبي محمد جبران
- عبد الرحمن على الصيد
- عبيد عبد الرحمن اللافي
- الهادي الطاهر أمبيوش
- صالح ونيس المبروك
- خليفه أبوالقاسم حفتر
- عبد الكبير المهدى الشريف
- يعقوب موسى القنصل
- المبروك صالح عبد الله
- منصور رمضان الطيار
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.
- صدر بقصر السلام العامر فى 14 ربيع الثاني 1386 هـ.
- الموافق 1 أغسطس 1966 م
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.