مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. أحمد أمحمد بن حليم
  2. محمد فرج التومي
  3. عمر محمد الحريري
  4. أحمد محمود على
  5. عبد الفتاح يونس فرج
  6. عمر عبدالله المحيشي
  7. امحمد أبو بكر المقريف
  8. أحمد فتح الله المقصبي
  9. عمر يوسف العزابي 
  10. الريفي على الشريف
  11. عطيه موسى الكاسح
  12. ابريك صالح الطشاني
  13. محمد عبد الحميد بلال
  14. محمد أحمد الحراتي
  15. عبد الحميد عبد الهادي
  16. أمحمد يخلف الدروجي
  17. عبد السلام عبد الله مديقش
  18. خليفة عمر عيسى 
  19. سليم محمد الحجاجي
  20. عيسى موسى الحاج
  21. جبريل عبد اللطيف الحداد
  22. عبد النبي محمد جبران
  23. عبد الرحمن على الصيد
  24. عبيد عبد الرحمن اللافي
  25. الهادي الطاهر أمبيوش
  26. صالح ونيس المبروك
  27. خليفه أبوالقاسم حفتر
  28. عبد الكبير المهدى الشريف
  29. يعقوب موسى القنصل
  30. المبروك صالح عبد الله
  31. منصور رمضان الطيار

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1966.

ls.org.ly