أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا برتبة مساعد مفتش في قوة حرس الجمارك كل من:
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.