مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا برتبة مساعد مفتش في قوة حرس الجمارك كل من:
- رئيس العرفاء، السنوسی یوسف قریو
- رئيس العرفاء، فرج مخزوم بن سالم
- رئيس العرفاء، عبد الله سعيد الفكحال
- رئيس العرفاء، محمد ضيف الله جريد
- رئيس العرفاء، محمد على يعقوب
- رئيس العرفاء، محمد حسن الكيش
- رئيس العرفاء، سعيد سيفاو البوجديدي
- رئيس العرفاء، عبد القادر المهدى الشريف
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383 هـ
- الموافق 28 مارس 1964 م
- عمر الباروني
- وزير المالية بالنيابة
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء