مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط ومنح رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 86 من الدستور.
وعلى المواد 9 و 12 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه 1961 بشأن الجيش الليبي.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من نواب الضباط التالية اسماؤهم:
حسین عبد ربه
میلاد محمد سعید
أحمد السنوسي
عامر البراني
الطاهر عمران
محمد علی نصر
على احمد سديس
أحمد السيفاو
رمضان عبد الله
محمد علی سالم
مسعود سالم
حبيب محمد نجیب
فرج عثمان حسين
محمد سعید مرشان
ناجی مهیوس
يونس عبد السلام بدر
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1967.
ادریس
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 29 ربیع ثانی 1387
الموافق 6 أغسطس 1967
بأمر الملك
ابوسيف ياسين
وزير الدفاع
عبد القادر البدري
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة المشروع مرسوم ملکی کریم بشأن تعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي
تنص المادة 9 من المرسوم بقانون الجيش الليبي على أنه يجوز منح رتبة ضابط احتياط لنواب الضباط الذين يوصى رئيس الأركان بمنحهم رتبة ضابط احتياط لكفاءتهم وإخلاصهم في تأدية واجباتهم على أن يبدأ تعيينهم برتبة ملازم ثان.
ولما كان بالجيش عدد من نواب الضباط مضى كل منهم في الرتبة مدة تزيد على عامين وقد أثبتوا كفاءة ومقدرة فى مختلف الميادين التي عملوا بها حسب تقاریر آمریهم، لذلك أعد مشروع مرسوم بمنحهم رتبة ملازم ثان احتياط اعتبارا من 9 أغسطس 1967 على أن تكون أقدميتهم بعد خريج الكلية العسكرية.