مرسوم ملکی بتعيين ضباط احتياط ومنح رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان احتياط كل من نواب الضباط التالية اسماؤهم:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1967.
مذكرة المشروع مرسوم ملکی کریم بشأن تعيين ضباط احتياط في الجيش الليبي
تنص المادة 9 من المرسوم بقانون الجيش الليبي على أنه يجوز منح رتبة ضابط احتياط لنواب الضباط الذين يوصى رئيس الأركان بمنحهم رتبة ضابط احتياط لكفاءتهم وإخلاصهم في تأدية واجباتهم على أن يبدأ تعيينهم برتبة ملازم ثان.
ولما كان بالجيش عدد من نواب الضباط مضى كل منهم في الرتبة مدة تزيد على عامين وقد أثبتوا كفاءة ومقدرة فى مختلف الميادين التي عملوا بها حسب تقاریر آمریهم، لذلك أعد مشروع مرسوم بمنحهم رتبة ملازم ثان احتياط اعتبارا من 9 أغسطس 1967 على أن تكون أقدميتهم بعد خريج الكلية العسكرية.